السيد الخوئي
35
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟ بسمه تعالى لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم . سؤال ( 78 ) امرأة دورتها عددية ووقتية ، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة ، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض ، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضاً ، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض ؟ بسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضاً ، والله العالم . سؤال ( 79 ) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض ، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط ، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية ؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر ؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة ؟ بسمه تعالى إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام - ولو في باطن الفرج - فهو محكوم بالاستحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها ، والله العالم . سؤال ( 80 ) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين ( 23 - 24 - 25 ) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط ، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلًا جداً ( نقاط خفيفة ) وتوقف ، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها